المسألة الثالثة : اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله : ( إذا رجعتم ) فقال رضي الله عنه في "الجديد" : هو الرجوع إلى الأهل والوطن ، وقال الشافعي رضي الله عنه : المراد من الرجوع الفراغ من [ ص: 133 ] أعمال الحج والأخذ في الرجوع ، ويتفرع عليه أنه إذا أبو حنيفة ، لا يجزيه عند صام الأيام السبعة بعد الرجوع عن الحج ، وقبل الوصية إلى بيته رضي الله عنه ، ويجزيه عند الشافعي رحمه الله ؛ حجة أبي حنيفة وجوه : الشافعي
الأول : قوله : ( إذا رجعتم ) معناه إلى الوطن ، فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا ، وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ، والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن ، فقبله لم يوجد الشرط ؛ فوجب أن لا يوجد المشروط ، ويتأكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شيء .
الثاني : ما روي عن قال : لما قدمنا ابن عباس مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم : وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فلما فرغنا قال : عليكم الهدي ، فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم . اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، فطفنا بالبيت
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان . فصوم التمتع أخف شأنا منه .
المسألة الرابعة : قرأ ابن أبي عبلة " سبعة " بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام ، كأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام ، كقوله : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ) [البلد : 14] .