أما قوله تعالى : ( فما استيسر من الهدي ) ؛ ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال أصحابنا : لوجوب دم التمتع خمس شرائط :
أحدها : أن . يقدم العمرة على الحج
والثاني : أن ، فإن أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بشيء من الطواف وإن كان شوطا واحدا ثم أكمل باقيه في أشهر الحج ، وحج في هذه السنة لم يلزمه دم ؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج ، وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، وأتى بأعمالها في أشهر الحج ، فيه قولان : قال في "الأم" وهو الأصح : لا يلزمه دم التمتع ؛ لأنه أتى بركن من أركان العمرة قبل أشهر الحج ، كما لو طاف قبله ، وقال في "القديم والإملاء" : يلزمه ذلك ، ويجعل استدامة الإحرام في أشهر الحج كابتدائه ، وقال يحرم بالعمرة في أشهر الحج رضي الله عنه : إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره . أبو حنيفة
الشرط الثالث : أن يحج في هذه السنة ، فإن حج في سنة أخرى لا يلزمه الدم ؛ لأنه لم يوجد . مزاحمة الحج والعمرة في عام واحد
الشرط الرابع : أن المسجد الحرام لقوله تعالى : ( لا يكون من حاضري ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر ، فإن كان على مسافة القصر فليس من الحاضرين ، وهذه المسافة تعتبر من مكة أو من الحرم ، وفيه وجهان .
الشرط الخامس : أن مكة بعد الفراغ من العمرة ، فإن عاد إلى الميقات ، فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع ؛ لأن لزوم الدم لترك الإحرام من الميقات ، ولم يوجد ، فهذه هي الشروط المعتبرة في لزوم دم التمتع . يحرم بالحج من جوف