[ ص: 129 ] ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب )
قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) ؛ فيه مسائل :
المسألة الأولى : قال : نزلت هذه الآية في ابن عباس ، كعب بن عجرة كعب : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ، وكان في شعر رأسي كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر على وجهي ، فقال عليه الصلاة والسلام : تؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : احلق رأسك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، والمقصود منها أن قال أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية ، والله أعلم . المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام رأسه
المسألة الثانية : ( ففدية ) رفع لأنه مبتدأ ، خبره محذوف ، والتقدير : فعليه فدية ، وأيضا ففيه إضمار آخر ، والتقدير : فحلق فعليه فدية .
المسألة الثالثة : قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصر ، وذلك لأن قبل بلوغ الهدي محله ربما لحقه مرض أو أذى في رأسه ، إن صبر فالله أذن له في ذلك بشرط بذل الفدية ، وقال آخرون : بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض في بدنه فاحتاج إلى علاج ، أو لحقه أذى في رأسه فاحتاج إلى الحلق ، فبين الله تعالى أن له ذلك ، وبين ما يجب عليه من الفدية .
إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج إلى اللباس ، فتكون الرخصة في اللباس كالرخصة في الحلق ، وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله ؛ فأبيح له بشرط الفدية ، وقد يحتاج أيضا إلى استعمال الطيب في كثير من الأمراض ؛ فيكون الحكم فيه ذاك ، وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان ، وقد يكون بسبب الصداع ، وقد يكون عند الخوف من حدوث مرض أو ألم ، وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع محظورات الحج .