الحكم الرابع :
تؤخذ عند الجزية رحمه الله تعالى في أول السنة ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في آخرها . الشافعي
الحكم الخامس :
تسقط بالإسلام والموت عند الجزية رحمه الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " أبي حنيفة " وعند ليس على المسلم جزية رحمه الله لا تسقط . الشافعي
الحكم السادس :
قال أصحابنا : هؤلاء إنما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل وأيضا مكناهم من أيديهم ، فربما يتفكرون فيعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ، فأمهلوا لهذا المعنى ، والله أعلم .