المسألة الثانية : قال الشافعي : يجب وأبو حنيفة ، وعن تيمم اليدين إلى المرفقين علي إلى الرسغين ، وعن وابن عباس مالك إلى الكوعين ، وعن إلى الآباط . الزهري
لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الإبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي المسح إلى الإبطين ، تركنا العمل بهذا النص في العضدين ؛ لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء ، وفي التيمم الواجب تطهير عضوين ، وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) فإذا كان العضدان غير معتبرين في [ ص: 136 ] الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى ، وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المرفقين فيه ، فالحاصل أنه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين ؛ لأنه بدل عن الوضوء ، فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم .