المسألة الثانية عشرة : عند مس الفرج ينقض الوضوء - رحمه الله - ، وقال الشافعي - رحمه الله - لا ينقضه ، أبو حنيفة - رحمه الله - أن يتمسك بعموم الآية ، وهذا العموم متأكد بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " للشافعي " والخبر الذي يتمسك به الخصم على خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا . من مس ذكره فليتوضأ