المسألة الثانية : أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه للشافعي وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : ( لا يجوز النكاح إلا بالولي؛ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) إما الزوج وإما الولي، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح، فوجب حمله على الولي.
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصر ؛ لأنه إذا قيل : بيده الأمر والنهي ، معناه أنه بيده لا بيد غيره، قال تعالى : ( لكم دينكم ) [الكافرون : 6] أي : لا لغيركم، فكذا هاهنا بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح ، وذلك هو المطلوب . والله أعلم.