الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            أما قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : قرأ ابن عباس رضي الله عنهما : " أن يكمل الرضاعة " وقرئ : "الرضاعة" بكسر الراء.

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : أن تقدير الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة، وعن قتادة : أنزل الله حولين كاملين، ثم أنزل اليسر والتخفيف فقال : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه الآية .

                                                                                                                                                                                                                                            والثاني : أن اللام متعلقة بقوله : ( يرضعن ) كما تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده، أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإرضاع من الآباء؛ لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم لما بيناه.

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية