المسألة الخامسة : قوله تعالى : ( فبلغن أجلهن ) محمول في هذه الآية على انقضاء العدة، قال رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة : ( الشافعي فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ولو كانت عدتها قد انقضت لما قال : ( فأمسكوهن بمعروف ) ؛ لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا يجوز، ولما قال : ( أو سرحوهن بمعروف ) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة ، فلا حاجة إلى تسريحها، وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى وهذا النهي إنما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج، وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدة، فهذا هو المراد من قول نهى عن عضلهن عن التزوج بالأزواج، رضي الله عنه، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. الشافعي