( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون )
قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون )
اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق، وهو . وفي الآية مسائل : حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة
المسألة الأولى : في سبب نزول الآية وجهان :
الأول : روي أن زوج أخته معقل بن يسار جميل بن عبد الله بن عاصم، فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم ، فجاء يخطبها لنفسه ، ورضيت المرأة بذلك، فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته ؟ وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه . فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه هذه الآية ، فقال معقل بن يسار معقل : رغم أنفي لأمر ربي، اللهم رضيت وسلمت لأمرك. وأنكح أخته زوجها .
والثاني : روي عن مجاهد والسدي ، أن كانت له بنت عم فطلقها زوجها ، وأراد رجعتها بعد العدة ، فأبى جابر بن عبد الله جابر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكان جابر يقول : في نزلت هذه الآية .