[ ص: 424 ] كتاب النكاح .
مسألة : " هل هو صحيح ؟ وهل فيه معارضة لمذهب لعن الله المحلل والمحلل له [ رضي الله عنه ] أم لا الشافعي ؟ قوله صلى الله عليه وسلم : "
الجواب : هو صحيح له طرق كثيرة ، وليس فيه معارضة لمذهبنا ; لأن الجمهور حملوا الحديث على ما إذا صرح في العقد باشتراط أنه إذا وطئ طلق ، وممن قال بهذا الحمل الإمام من كبار المالكية ، قال : الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح بذلك ، لا على نيته ; لأن امرأة أبو عمر بن عبد البر رفاعة صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول ، وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة النكاح ، فإذا لم تقدح فيه نيتها فكذلك نية الزوج ، ونية المطلق أولى أن لا تقدح ، فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على الإظهار ، فيكون كنكاح المتعة .