باب استقبال القبلة
مسألة : في قول الفقهاء في أن تكون في بلدة ، أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن ، هل قولهم : قرون مجازا أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن ، أو ذلك حقيقة ، ولا بد أن يمضي قرون ؟ والقرن مائة سنة وأقل الجمع ثلاث ، فلا بد من ثلاثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم ؟ وقولهم : وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار ؟ وما ضابطه هل يحصل بمجرد الطعن ؟ ولو من واحد أم لا بد من أكثر ، ومن المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة ؟ . صلى إلى محراب ، ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون ، أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا
وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها ؟ هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ؟ ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث ، وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته ، أو يجوز الإقدام وتنعقد صلاته [ ص: 39 ] حملا على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظنا حتى يتبين خلافه ؟
وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ؟ ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ؟ ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات ، فقال لهم : هذا فاسد ، وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا ؟ وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا ؟ .
الجواب : ليس المراد بالقرون ثلثمائة سنة بلا شك ، ولا مائة سنة ، ولا نصفها ، وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه ، فهذا هو الذي لا يجتهد فيه في الجهة ، ويجتهد فيه في التيامن والتياسر ، وقد عبر في شرح المهذب بقوله في بلد كبير ، أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ فلم يشترط قرونا ، وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف ، وقد يكتفى في مثل ذلك بسنة ، وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها ، وقلته ، فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمان ، ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا ، أو كان من أهل العلم بالميقات ، فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه .
ومن المذكور لزمه الإعادة ; لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ، ولا يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ، ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ، ويجب على الشخص قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور ، وإذا صلى إلى محراب ، ثم تبين فقد شرطه لم تنعقد صلاته ، صلى قبله بدون الاجتهاد فالصلاة إليه صحيحة وإن كانت صغيرة ، ولم يكثر المرور بها ، لم تصح الصلاة إلا باجتهاد ، ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا في فنه موثوقا به ، وقليل ما هم ، ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات . ومحراب الزاوية المذكور إن كانت بلدته كبيرة ، أو صغيرة كثيرة المرور بها ، ولم يسمع فيه طعن