الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل تدخل كسوتها في لفظ الحقوق ، أو تحمل على حال الصداق ومنجمه فقط ؟ وهل ينفع قول المريض لغير الشهود قبل موته : ليس لزوجتي عندي سوى حال الصداق ومنجمه ؟

            الجواب : هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من صداق وكسوة ونفقة ، ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها ، فإذا طلقها الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه ، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية