[ ص: 128 ] باب الضمان
مسألة : قال أئمتنا فيمن أنه يرجع بالعشرة ، ولو أن رب الدين والحالة هذه أبرأ من خمسة وقبض خمسة رجع المأذون بخمسة فقط ، وهم مصرحون بأن الصلح من الدين على بعضه إبراء لباقيه ، فإما أن لا يكون كل صلح حطيطة إبراء من الباقي ، وإما أن يفرق بين إبراء وإبراء بفرق يعقل معناه . أذن لرجل أن يؤدي عنه دينه وهو عشرة فصالح المأذون رب الدين منها على نصفها
الجواب : قول السائل في صورة الصلح أنه يرجع بعشرة ممنوع فإن المنقول في الروضة في الصورتين معا أن المأذون لا يرجع إلا بخمسة ولم يحك في ذلك خلافا ، وإنما اختلفت الصورتان في أن صورة الصلح يبرأ فيها الضامن والأصيل من الخمسة الباقية ، وصورة الإبراء لا يبرأ فيها من الخمسة الباقية إلا الضامن فقط ويبقى الأصيل وهذا هو محط الإشكال فانقلب الأمر على السائل وقد فرق بينهما بفرق معقول فلينظر من كلامه .