على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة ، وأما ( ولا ) زكاة في عين ( موصى بتفرقتها ) فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين . الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول