وأشار بقوله ( إن تم الملك ) وهو مركب من أمرين الملك وتمامه لشرط وجوبها في العين لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه ( و ) فلا زكاة على غاصب وملتقط [ ص: 457 ] وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما يأتي تم ( حول غير المعدن ) والركاز ( في ) عين ( مودعة ) قبضها المالك بعد أعوام فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها ( و ) في عين ( متجر فيها بأجر ) وأولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر لعلمه ( لا ) عين ( مغصوبة ) فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام وإنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها ( و ) لا ( مدفونة ) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ( وضائعة ) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت [ ص: 458 ] ما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها ( و ) لا في عين ( مدفوعة ) قراضا ( على أن الربح للعامل بلا ضمان ) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر إلخ وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في ( وتعددت ) الزكاة على المالك ( بتعدده ) أي الحول المصنف إلا إنه خرج عن القراض إلى القرض .