( فعلى حكميهما ) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه ( وهل ) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث ( يغلب الأكثر ) فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه ( خلاف ) وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الأظهر الثاني لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له . وإن ( سقي ) زرع ( بهما ) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين