( و ) لو ( يستقبل الوارث ) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة ( ولا تبدأ ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما ( إن مات رب ماشية ( قبله ) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه وقوله ( ولا تجزئ ) إن أوصى بها ) ومات قبل بلوغ الساعي حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ وشبه في الاستقبال قوله ( كمروره ) أي الساعي ( بها ) أي بالماشية ( ناقصة ) عن نصاب ( ثم رجع ) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع ( وقد كملت ) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره ( فإن تخلف ) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول ( وأخرجت أجزأ ) الإخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء ( على المختار ) وإنما يصدق ببينة وأما لغير عذر فينبغي الإجزاء اتفاقا فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ولكنه إن أخرجها أجزأت وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الإخراج [ ص: 445 ] ( وإلا ) يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام ( عمل على ) ما وجد من ( الزيد والنقص للماضي ) من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا فلو أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول ففي الأولى يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها ( بتبدئة العام الأول ) في الأخذ ثم بما بعده إلى عام المجيء ولو قال تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الإبل ثم جاء فوجدها عشرين أو بالعكس المصنف وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه .