قوله كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين [ ص: 442 ] فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما ( لا ) إن أخذ من أحدهما ( غصبا أو لم يكمل لهما نصاب ) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه ، وهذا من الغصب أيضا إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض ( وذو ثمانين ) من الغنم ( خالط بنصفيها ) أي بكل أربعين منها ( ذوي ثمانين ) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر ( أو ) خالط ذو الثمانين ( بنصف ) منها ( فقط ) وهو أربعون ( ذا أربعين ) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين ( كالخليط الواحد ) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون ( عليه ) أي على صاحب الثمانين في الأولى ( شاة وعلى ) كل من ( غيره نصف ) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها وقوله ( بالقيمة ) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام . ( كتأول الساعي الأخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما )