{ باب } ( تجب [ ص: 431 ] ( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرط فلا تجب فيه ، وكذا إن لم يكمل الحول وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية [ ص: 432 ] فرخصة هذا إذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل ( وإن ) كانت ( معلوفة ) ولو في كل الحول ( وعاملة ) في حرث أو حمل أو سقي ( ونتاجا ) بكسر النون كلها أو بعضها ( لا ) تجب في المتولد ( منها ومن الوحش ) كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة ( وضمت الفائدة ) من النعم والمراد بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي في قوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ( له ) أي للنصاب إذا كانت من جنسه ( وإن ) حصلت ( قبل ) تمام ( حوله ) أي حول النصاب ( بيوم ) أي جزء من الزمن ولو لحظة ( لا لأقل ) من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل ويستقبل بها حولا وتضم الأولى للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم ، وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله ، والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة . زكاة نصاب النعم ) الإبل والبقر والغنم