( ما منع رائحته ) أي رائحة الميت ( وحرسه ) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عمقه كما مر ( وبقر ) أي ( وأقله ) أي القبر عمقا ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة أما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب ( إن ( فعل ) رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن قدر على إخراجه من محله ) بحيلة اللخمي وهو مما لا يستطاع ( والنص ) المعول عليه ( عدم جواز ) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر ( وصحح أكله أيضا ) أي صحح أكله ) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا ( لمضطر ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر .