الفريضة السابعة وهي القصد للشيء ومحلها القلب وإنما أخرها النية المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال ( ونية رفع الحدث ) أي المنح المترتب أو الصفة المقدرة ( عند ) غسل ( وجهه ) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض ( أو ) نية ( الفرض ) أي فرض الوضوء أي نية أدائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم و " أو " في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ ( وإن مع ) نية ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شيء من ذلك [ ص: 94 ] لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ( أو ) وإن ( أخرج بعض المستباح ) أي ما أبيح له فعله بالوضوء كما إذا يقول : نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره ( أو ) وإن ( نسي حدثا ) أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الأول أو غيره ، وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله ( لا أخرجه ) أي الحدث بأن نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس المصحف أو بالعكس فلا يصح وضوءه للتناقض ( أو نوى مطلق الطهارة ) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه أما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الإجزاء كما قال : نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا لسند إذ فعله دليل على طهارة الحدث ( أو ) نوى ( استباحة ما ) أي لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث شيء ( ندبت ) الطهارة ( له ) كقراءة قرآن ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه