( و ) في وجوب كفاية فيهما وشبة في الوجوب كفاية فقط قوله ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب [ ص: 408 ] وإدراجه في الكفن ( وسنيتهما ) أي الغسل والصلاة ( خلاف ) في التشهير أرجحه الأول ( وتلازما ) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه . ( الصلاة عليه )