الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ درس ] ( فصل ) ذكر فيه أحكام الموتى

( في وجوب غسل الميت ) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو بزمزم ) خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة

التالي السابق


( فصل ذكر فيه أحكام الجنائز ) ( قوله في وجوب غسل الميت إلخ ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن المازري أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه ا هـ بن ( قوله ودخل ) أي بقوله ولو حكما ( قوله أي بماء مطلق ) وهذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة ( قوله لا يجوز إلخ ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته ، وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن من غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح ا هـ بن وقوله ولا يجوز به [ ص: 408 ] غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته




الخدمات العلمية