الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم ) إذا فرغ الإمام من الصلاة ( خطب ) خطبتين ( كالعيد ) يجلس في أولهما ووسطهما ، ويتوكأ على كعصا ، ولا يدعو لأحد من المخلوقين بل برفع ما نزل بهم ( وبدل التكبير ) الذي في خطبة العيد ( بالاستغفار ) بأن يستغفر بلا حد ( وبالغ ) الإمام وكذا من حضر ( في الدعاء آخر ) الخطبة ( الثانية ) أي بعد الفراغ منها حال كونه ( مستقبلا ) للقبلة وظهره للناس حال دعائه ( ثم حول ) الإمام ( رداءه ) يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه يجعله على عاتقه الأيمن ويأخذ بيسراه ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر فيصير ما كان على ظهره للسماء وبالعكس وهذا معنى قوله يجعل ( يمينه يساره بلا تنكيس ) فلا يجعل حاشيته التي على عجزه على كتفيه تفاؤلا بأن الله تعالى حول حالهم من الجدب إلى الخصب والمصنف ظاهر في أن التحويل بعد الدعاء ولكن المذهب أنه قبله وبعد الاستقبال فبعد فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو ( وكذا الرجال ) يحولون على نحو تحويل الإمام ( فقط ) دون النساء حال كونهم ( قعودا وندب خطبة بالأرض ) إظهارا للتواضع ويكره بالمنبر .

التالي السابق


( قوله ولا يدعو ) أي الإمام في خطبته لأحد من المخلوقين لا للسلطان ولا لغيره ، وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها ( قوله وبدل ) أي ترك وغير التكبير و ( قوله بالاستغفار ) أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا على المتروك كما أشار له الشارح بقوله بأن يستغفر إلخ ( قوله وبالغ في الدعاء إلخ ) المراد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما هو المأخوذ من كلام ابن حبيب ( قوله رداءه ) أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا أن تلبس كالرداء ( قوله يجعل يمينه إلخ ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذوف ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل ( قوله والمصنف ظاهر إلخ ) أي لأن المتبادر أن قوله ثم حول إلخ عطف على قوله وبالغ في الدعاء ، ولك أن تجعل قوله ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم بعد الاستقبال حول إلخ وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح أو أن ثم للترتيب الذكري ( قوله دون النساء ) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل ( قوله وندب خطبة بالأرض ) الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا




الخدمات العلمية