الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وخوف على مال ) له بال ولو لغيره ( أو حبس أو ضرب ) أي خوفهما ( والأظهر ) عند ابن رشد ( والأصح ) عند اللخمي فالأولى والمختار ( أو حبس معسر ) أي خوفه من الأعذار المبيحة للتخلف بأن كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر فخاف بالخروج أن يحبس لإثبات عسره

التالي السابق


( قوله وخوف على مال ) أي من ظالم أو لص أو من نار وقوله له بال أي وهو الذي يجحف بصاحبه ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلفها للظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده ( قوله أو حبس أو ضرب ) بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي أو خوف حبس أو ضرب وظاهره ولو كان ذلك قليلا لا بالجر عطفا على مال لفساد المعنى لأن المعنى أو خوف على حبس أو ضرب إلا أن تجعل على بمعنى من ( قوله والأظهر والأصح ) خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الأظهر والأصح والجملة معترضة بين المعطوف وهو أو حبس معسر والمعطوف عليه وهو ضرب ولو قال المصنف كحبس معسر على الأظهر والمختار لكان أظهر وطابق النقل أما مطابقة النقل فمن جهة أن هذا ليس إلا مختار اللخمي لا مختار غيره كما يفيده التعبير بالأصح وأما كونه أظهر فمن حيث إن قوله والأظهر إلخ متعلق بحبس المعسر لا بما قبله ( قوله أو خوفه ) أي خوف حبس المعسر من الإعذار المبيحة وأشار الشارح بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف المضاف ( قوله فخاف بالخروج إلخ ) أي فخوفه المذكور عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة عند ابن رشد واللخمي لأنه مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره أمر حق وأما من علم إعساره وكان ثابتا فلا عذر له ولا يباح تخلفه لأنه لا يجوز حبسه نعم إن خاف الحبس ظلما كان من أفراد ما مر




الخدمات العلمية