أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وتمريض ) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل [ ص: 390 ] وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف فلو نص ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه ) المصنف على شدة مرضه لفهم منه الإشراف بالأولى