( و ) كره لمن تلزمه ( وجاز قبله وحرم بالزوال ) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده ( ككلام ) من غير الخطيب فإنه يحرم ( في ) حال ( خطبتيه ) لا قبلهما ولو حال جلوسه ولذا قال ( بقيامه ) يعني في حال قيامه والشروع في التكلم بها ( و ) جلوسه ( بينهما ) لا بعدهما ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن ( سفر بعد الفجر ) يومها