( وفي ) ( تردد ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم صلاة المسافر إن دخل على ( ترك نية القصر والإتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام