فصل في أحكام صلاة السفر ( سن ) سنة مؤكدة فيمنع قصر عاص به كآبق وقاطع طريق وعاق فإن تاب قصر إن بقي بعدها المسافة وإن عصى به في أثنائه وأتم وجوبا حينئذ فإن قصر لم يعد على الأصوب ( و ) غيره ( لاه ) به وكره قصر اللاهي على المعتمد فإن قصر لم يعد بالأولى من العاصي به ( أربعة برد ) معمول مسافر ( لمسافر ) رجل أو امرأة ( غير عاص به ) أي بالسفر كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن الميل ألفا ذراع والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة [ ص: 359 ] وهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد . بيان لمسافة القصر
( ولو ) كان سفرها ( ببحر ) أي جميعها أو بعضها تقدمت أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر أو تقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة معتبرة ( ذهابا ) أي غير مضموم إليها الرجوع ( قصدت ) تلك المسافة ( دفعة ) بفتح الدال فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر ( إن عدى ) أي جاوز ( البلدي ) أي الحضري ( البساتين ) المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخبز ( المسكونة ) بالأهل ولو في بعض العام [ ص: 360 ] ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة ولا عبرة بالحارس والعامل فيها ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهو المعتمد . مسافة البحر
وظاهر قوله ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) بحمل قولها حتى يبرز عن قريته على مجاوزة الثلاثة في قريتها ( و ) إن عدى ( العمودي حلته ) أي بيوت حلته ولو تفرقت حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط ( و ) إن ( انفصل غيرهما ) أي غير البلدي والعمودي عن مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة ( قصر رباعية ) نائب فاعل سن لا صبح ومغرب ( وقتية ) أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر الظهرين من عدى البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا ولركعتين أو ركعة صلى العصر فقط سفرية ( أو فائتة فيه ) أي في السفر ولو أداها في الحضر ولا فائتة في الحضر فحضرية ولو أداها بسفر [ ص: 361 ] ( وإن ) كان المسافر ( نوتيا ) أي خادم سفينة سافر ( بأهله ) ويتم المسافر حتى يبرز من قريته