( و ) إذا فيقوم لقضاء ما عليه فإن لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له وأشبه في وجوب الانتظار قوله ( كأن سبق هو ) أي المستخلف وحده فإنهم ينتظرونه ويسلمون بسلامه وإلا بطلت عليهم ( لا ) يجلس مأموم لسلام الخليفة ( المقيم يستخلفه ) إمام ( مسافر ) على مقيمين ومسافرين وكأن قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم للمسافر مكروهة فأجاب بقوله ( لتعذر ) استخلاف ( مسافر ) لعدم صلاحيته للإمامة ( أو جهله ) أي جهل تعينه من المقيم أو جهل أنه خلفه ( فيسلم ) المأموم ( المسافر ) عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد إكماله لصلاة الأول ولا ينتظره ليسلم معه ( ويقوم غيره ) أي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الأول ( للقضاء ) أي للإتيان بما عليه أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع الأول [ ص: 357 ] وهذا ضعيف والمعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق المتقدم . استخلف الإمام مسبوقا [ ص: 356 ] وكان فيهم مسبوق أيضا وأتم الخليفة ما بقي من صلاة الأول وأشار لهم أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه و ( جلس لسلامه ) أي إلى سلام الخليفة ( المسبوق ) من المأمومين إلى أن يكمل صلاته ويسلم