( بإدراك ما قبل ) تمام ( الركوع ) أي بأن يدرك المستخلف مع الأصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزاء قبل عقد الركوع بأن أدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر أو ما قبله ولو الإحرام فمن كبر للإحرام بعد تكبير الإمام فحصل العذر بمجرد تكبيره أو في أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو في السجود صح استخلافه أو أحرم حال رفع الإمام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه صح استخلافه وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا إن رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد به وهو واضح وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها . ( وصحته ) أي الاستخلاف
( وإلا ) يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرطه محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام لا أنه واجب أصالة فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم ائتمام المفترض بشبه المتنفل لا إن لم يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على فعل الأصل [ ص: 354 ] وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا