ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر كلها أخذ يبين العمل فيما إذا فقال ( وإن أخذ أحدهم ) أي الورثة ( عرضا ) من التركة قبل أن يقوم وكان فيها عرض وعين معلومة القدر كعشرين دينارا ( فأخذه بسهمه ) أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته ، وأخذ باقيهم العين ، ولا حاجة لقوله فأخذه ( وأردت ) أيها القاسم جهل بعضها ، وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة والمراد بالقيمة التي وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الأسواق . ( معرفة قيمته ) أي العرض المجهول القيمة قبل القسم
( فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ) بأن تسقط سهامه منها [ ص: 479 ] وتجعل القسمة على الباقي ( ثم اجعل لسهامه ) أي الآخذ ( من تلك النسبة ) الخارجة من القسمة فما حصل فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج في المثال المتقدم العرض فأسقط نصيبه من الثمانية يبقى خمسة نصيب الأخت ثلاثة ونصيب الأم اثنان فاقسم العشرين دينارا على خمسة يخرج لكل سهم منها أربعة هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة ونصيب الزوج ثلاثة من ثمانية تضرب في جزء السهم باثني عشر وذلك قيمة العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين وكذا لو أخذته الأخت فإن أخذته الأم أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية يبقى ستة تقسم عليها العشرين يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث هي جزء السهم تضرب في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان .
( فإن زاد ) آخذ العرض ( خمسة ) من عنده ( ليأخذ ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها ( فزدها ) أي الخمسة ( على العشرين ) تصير خمسة وعشرين ( ثم اقسم ) الخمسة والعشرين على سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدافع للخمسة هو الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الأخت والأم يخرج لكل سهم خمسة هي جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاثة بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة المدفوعة يكون الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والأخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الأم قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الأم بثمانية وثلث هي مناب الأم فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض ، وهو ثلاثة عشر وثلث .