بقوله الأول ( الأم ) عند فقد الولد وولد الابن وعدم اثنين من الإخوة أو الأخوات ( و ) الثاني ( ولداها فأكثر ) أي الإخوة من الأم عند تعددهم ( وحجبها ) أي الأم ( من الثلث للسدس ولد ) ولو أنثى ( وإن سفل ) كولد الابن أو ولد ابن الابن ( و ) حجبها للسدس أيضا ( أخوان أو أختان مطلقا ) أشقاء أو لأب أو لأم أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين وشمل إطلاقه ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن ( والثلث ) فرض اثنين فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث للسدس فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية : وفيهم في الحجب أمر عجب ; لأنهم قد حجبوا وحجبوا ، وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان . مات عن أم وأخوين لأم وجد لأب
ولما كان الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عدد وكان كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة فأشار لذلك المصنف بقوله ( ولها ثلث الباقي في ) زوجة ماتت عن ( زوج ، وأبوين ) أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقى واحدة على ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو لا ينقسم على ثلاثة فتضرب الثلاثة في أصل المسألة تكون ستة للزوج النصف ثلاثة ، ولها ثلث الباقي واحد من ستة ولو كان بدل الأب جد [ ص: 462 ] لكان لها الثلث من رأس المال .
وأشار لثانية الغراوين بقوله ( و ) لها ثلث الباقي أيضا في فهي من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب زوج مات عن ( زوجة ، وأبوين ) إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى : { ابن عباس فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي ; لأن القواعد من القواطع .