وأما أشار لهما بقوله [ ص: 461 ] ( والربع ) بالجر عطف على النصف أو بالرفع مبتدأ ، و ( الزوج ) على حذف المضاف أي فرض الزوج ( بفرع ) أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى ، وإن سفل منه أو من غيره ولو من زنا للحوقه بالأم ( وزوجة فأكثر ) مع عدم الفرع اللاحق بالزوج أخذا مما بعده ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها وخرج باللاحق ولد الزنا فإنه لا يلحق بالزوج ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى الثمن ; لأنه لا يرث ومن لا يرث لا يحجب وارثا ( والثلثين لذي النصف إن تعدد ) هو معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان . والأقعد حذف ما تقدم مع ذكر ما يحتاج إليه مما يتعلق بالثلثين هنا ; لأن الشأن أن يذكر النصف فنصفه فنصف نصفه ثم يذكر الثلثان فنصفهما فنصف نصفهما وهو السدس ، ولعله لما لاحظ ذلك أعاده ثانيا ليضم إليه بيان الثلث . الربع وهو نصف النصف ففرض اثنين