وأما وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن ، وإلى ذلك أشار بقوله ( ولتعددهن ) أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب أي للمتعدد من كل نوع من [ ص: 460 ] الأنواع الأربعة اثنان فأكثر ( الثلثان ) فرضا فأطلق الثلثان ففرض أربعة المصنف المصدر ، وأراد اسم الفاعل أي المتعدد منهن ، وأتى بضمير جمع النسوة ليخرج الزوج ( وللثانية ) أي جنس الثانية وهي بنت الابن أو الأخت للأب ( مع الأولى ) أي البنت أو الأخت الشقيقة ( السدس ) تكملة الثلثين ( وإن كثرن ) أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة ( وحجبها ) أي الثانية حجب حرمان والمراد بها خصوص بنت الابن بدليل بقية كلامه ( ابن فوقها ) كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن فإن ابن الابن يستقل بالسدس ولا يعصبها ; لأنه أعلى منها ( و ) حجبها عن السدس أيضا ( بنتان فوقها ) أي أعلى منها كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن لاستقلالهما بالثلثين ( إلا الابن ) معها ( في درجتها مطلقا ) سواء كان أخا لها أو ابن عم لها ، وسواء فضل من الثلثين شيء كبنت وابن ابن وبنت ابن أو لم يفضل كبنتين ومن ذكر فمعصب للذكر مثل حظ الأنثيين ( أو ) كان ابن الابن ( أسفل ) منها بدرجة ( فمعصب لها ) أي إذا لم يكن لها في الثلثين شيء كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فإنه إذا استقلت البنتان بالثلثين وفضل الثلث ورثه ابن ابن الابن مع بنت الابن تعصيبا فإن كان لها في الثلثين السدس كبنت وبنت ابن فإن الأسفل منها يأخذ الباقي وحده تعصيبا .
فعلم أن لابن الابن مع بنت الابن - والمراد الجنس - ثلاثة أحوال . أولهما أن يكون أعلى منها فيحجب من تحته . ثانيها أن يكون مساويا لها فيعصبها مطلقا . ثالثها أن يكون أسفل فيعصب من ليس لها شيء من الثلثين ( وأخت الأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك ) أي كالذي تقدم في بنت الابن مع البنت فتأخذ التي للأب واحدة فأكثر السدس مع الشقيقة الواحدة فإن تعددت الشقيقة فلا شيء للتي للأب اتحدت أو تعددت ما لم يكن لها أخ لأب ويحجبها أيضا أخ فوقها أي شقيق .
ولما ذكر أن حكم الأخت أو الأخوات للأب مع الشقيقة أو الشقائق مساو لحكم بنات الابن مع بنات الصلب وكان ابن الأخ هنا مخالفا لابن الابن هناك استثنى ذلك بقوله ( إلا أنه ) بفتح الهمزة والضمير للشأن ( إنما يعصب الأخ ) للأب أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال ، وكذا لا يعصب من هي فوقه التي هي عمته وأخت الميت لأبيه بل يأخذ ما بقي دون أخته وعمته فإذا مات عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ كان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ وحده تعصيبا دون التي للأب وليس ابن الأخ بالمعصب . من معه أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن ، وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالأولى .