ثم ذكر مسألة تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث بأنواعها الثلاثة سواء كان فيها دين أو عرض غائب أم لا فقال ( وإن ) ( أو ) ( أوصى ) لشخص ( بمنفعة ) شيء ( معين ) مدة معينة كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلا ( أو ) أوصى له ( بما ) أي بشيء كعبد أو بعير ( ليس فيها ) أي التركة مما ليس معينا ك اشتروا له عبدا وأعطوه له ( و ) الحال أنه ( لا يحمل الثلث ) في الأنواع الثلاثة ( قيمته ) [ ص: 446 ] أي قيمة المعين الموصى بمنفعته وغير المعين الموصى بشرائه مما ليس فيها والعبد الموصى بعتقه بعد موته بشهر فليس المراد قيمة منفعة المعين في الأولى كما قد يتبادر منه بل المراد بها قيمة ذي المنفعة ومفهوم قولنا مما ليس معينا أنه لو أوصى بشراء معين فهو ما قدمه بقوله واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت إلخ ( خير الوارث ) في الثلاثة ( بين أن يجيز ) وصية مورثه ( أو يخلع ثلث الجميع ) أي جميع التركة من الحاضر والغائب عرضا أو عينا أو غيرهما أي يعطي من كل شيء للميت ثلثه في المسألتين الأوليين وأما الثالثة فيخير بين الإجازة وبين أن يعتق من العبد بقدر ثلث جميع المال فإطلاق خلع الثلث عليها تغليب واحترز بقوله بمنفعة معين عما إذا أوصى له بنفس المعين كدار معينة ولم يحملها الثلث فقال أوصى ( بعتق عبده ) فلان ( بعد موته بشهر ) مثلا مرة مثل ما تقدم ومرة أخرى يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال مالك ابن القاسم وهو أحب إلى نقله في التوضيح .