ويرث لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا يرث وخير الوارث إن كان لا يعتق فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر وإن رده عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والأخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم ( و ) لا ( يرث ) وقيل بل إذا أجاز الوارث في المرض ورث [ ص: 445 ] لأن إجازته في المرض لازمة لا رجوع له فيها فقد تحقق عتقه قبل الموت نعم إن أجاز بعد الموت لم يرث ( لا إن ) ( وللمريض ) مرضا مخوفا ( اشتراء من يعتق عليه ) كابنه وأبيه ( بثلثه ) فأقل ويعتق عليه ناجزا فلا يرث ; لأن عتقه بعد الموت ( وقدم الابن على غيره ) يعني أنه إذا ( أوصى بشراء ابنه ) أو أبيه أو أخيه بعد موته فاشترى ( وعتق ) عتق غيره وضاق الثلث عن حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض وبتل فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الأول على الراجح . اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه