( و ) العبد المعين ( الموصي بشرائه ) من مالكه ( للعتق ) بأن ( يزاد ) لسيده [ ص: 436 ] بالتدريج ( لثلث قيمته ) أي يزاد على قيمته ثلثها فإذا كانت قيمته ثلاثين عليها عشرة فقط فإن باعه فواضح ( ثم ) إذا لم يرض بزيادة الثلث ( استؤني ) بالثمن المذكور لظن الإياس من بيعه أو للفوات بعتق أو موت لعله أن يبيعه ( ثم ) إذا لم يحصل منه بيع مدة الاستيناء ( ورث ) المال وبطلت الوصية ومحل الزيادة إذا لم يكن العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شيء لئلا يلزم الوصية لوارث . قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه