( و ) لو دخل ( في ) لفظة ( الأقارب و ) في لفظة ( الأرحام و ) في لفظة ( الأهل أقاربه لأمه ) كأبي الأم وعمها لأبيها أو لأمها وكأخيها وابن بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول ( إن لم يكن ) لفلان ( أقارب لأب ) فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الأب لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب إلخ أقاربه لأمه ( والوارث ) من أقارب الأجنبي ( بخلاف ) أوصى لأقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم فلان أو رحمي أو لأهله فلا يدخل وارثه في لفظ من هذه الألفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لأب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة ( و ) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو ( أقاربه هو ) ( أوثر ) أي خص بشيء ( المحتاج الأبعد ) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الأبعد فالأقرب المحتاج أولى ( إلا لبيان ) في وصيته ك أعطوا الأقرب فالأقرب أو فلانا ثم فلانا فيقدم الأقرب بالتفضيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ ( فيقدم الأخ ) الشقيق أو لأب ( وابنه ) لإدلائهما ببنوة الأب ( على الجد ) لأب لإدلائه بأبوة الأب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره [ ص: 433 ] ( ولا يختص ) المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية ; لأن الموصي قال لأقارب فلان الأقرب فالأقرب فإن لم يكن أقارب أب دخل الجد لأم والأخ لأم وقدم على الجد للإدلاء ببنوة الأم وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر . إذا دخل أقارب فلان أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه