سواء وقع منه الإيصاء في صحة أو مرض بعتق أو غيره ; لأنها من العقود الجائزة إجماعا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيا ( وإن ) ( و ) بطلت الوصية ( برجوع فيها ) من الموصي وظاهره ولو التزم عدم الرجوع وهو الذي به العمل وقيل إن التزم عدم الرجوع فلا رجوع له وصحح ; لأن المؤمن عند شرطه والمعتمد الأول وبالغ على الرجوع في المرض دفعا لتوهم عدمه لما فيه من الانتزاع للغير فلا يعتبر وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو هبة أو حبس فلا رجوع له فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث كما في المدونة ثم بين ما به الرجوع بقوله ( بقول ) أي والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح كأبطلتها أو رجعت عنها أو نحو ذلك ( أو ) بفعل مثل ( بيع ) لما أوصى به ( وعتق ) لرقبة أوصى بها لزيد مثلا ( وكتابة ) لمن أوصى به ( وإيلاد ) لأمة موصى بها ( وحصد زرع ) أوصى به أي ودرسه وصفاه به لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التذرية على المعتمد وجذ الثمرة الموصي بها لا يبطلها وظاهره ولو بعد يبسها ( ونسج غزل وصوغ فضة ) أوصى بها ( وحشو قطن ) أوصى بها إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه كحشوه بثوب كالمضربة وأما حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره ( وذبح شاة ) أو نحوها أوصى بها ( وتفصيل شقة ) أوصى بها بلفظ شقة أو نحو ذلك كمقطع ففصلها ثوبا فمفيت لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفتها التفصيل لعدم زوال الاسم . كان رجوعه ( بمرض ) أي فيه