( و ) بطل الإيصاء ( لوارث كغيره ) أي كغير وارث ( بزائد الثلث ) ويعتبر الزائد ( يوم التنفيذ ) لا يوم الموت فإذا أعطى خمسين ، وكذا إذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة وخمسين فالعبرة بماله يوم التنفيذ ( وإن ) قال أوصيت له بثلث مالي ( فعطية ) منهم أي ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصي فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو بقليل بقوله ( ولو ) ( أجيز ) ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا ( بخلاف العكس ) وهو ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن [ ص: 428 ] يجيزه الورثة لا بني زيد مثلا فإنها وصية جائزة لابنه إن أجازها الورثة وإلا فهي للمساكين لبدئه بهم بخلاف السابقة فإنه بدأ بذكر ما تبطل به . ( قال ) من أوصى لبعض ورثته ( إن لم يجيزوا ) أي بقية الورثة له ( فللمساكين ) أو نحوهم