الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال nindex.php?page=treesubj&link=24236 ( وبطلت ) الوصية ( بردته ) أي الموصي [ ص: 427 ] فإن رجع للإسلام فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا ، وكذا تبطل بردة الموصى له وفي نسخة بردة بالتنكير وهي شاملة لهما ولا تبطل بردة موصى به .
nindex.php?page=treesubj&link=24236 ( قوله أي الموصي ) أي والحال أنه مات عليها [ ص: 427 ]
( قوله فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلخ ) ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هو المأخوذ من لفظ المدونة كما في بن ولا يقال كلام nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا مخالف لقول المصنف في الردة وأسقطت صلاة إلى أن قال وإيصاء ; لأن السقوط عند الردة لا ينافي العود عند الإسلام .
( قوله وكذا تبطل بردة الموصى له ) مثل ذلك في المسائل الملقوطة واستبعد ذلك طفى بأن الوصية ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن وهو ظاهر ( قوله ولا تبطل بردة موصى به ) أي بأن كان عبدا