( و ) صح ( علم الموصي بالسبب ) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون الوصية في الخطإ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا ( وإلا ) يعلم الموصي بالسبب بأن الإيصاء من مقتول إلى ( قاتل ) له ( فتأويلان ) في صحة إيصائه له وعدمها وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها . ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشيء