( وصح ) ، ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا جميع المال وإلا لم تصح لأنها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها قال الإيصاء ولو بكثير ( لعبد وارثه ) كعبد ابنه ( إن اتحد ) الوارث وحاز جميع المال كالابن لا البنت ابن يونس ; لأن [ ص: 426 ] في انتزاعها إبطالا لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه ( أو ) تعدد الوارث وأوصى لعبد بعضهم ( بتافه ) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة ( أريد به ) أي بالتافة ( العبد ) لا نفع سيده وإلا لم تصح ; لأنه كوصية لوارث .