الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( وطئ شريك ) أمة للشركة ( فحملت ) ( غرم نصيب الآخر ) ; لأنه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا ، وهل تقويمها على الواطئ يوم الوطء أو الحمل ، قولان ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لأن غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها بتمامها ، ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطئها قومت أيضا يوم الوطء وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في الصور الثلاث عاجلا وهذا كله إن أيسر . ( فإن أعسر ) وقد حملت ( خير ) أولا في إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد ; لأنه حر وفي تقويمها عليه فإن اختار تقويمها [ ص: 413 ] خير ثانيا في ( اتباعه بالقيمة ) أي بقيمة حصته منها ( يوم الوطء ) الناشئ عنه الحمل فإن تعدد الوطء اعتبر يوم الحمل فالقيمة تعتبر يوم الحمل خلافا لظاهر المصنف ( أو بيعها ) أي الحصة التي وجبت لغير الواطئ قيمتها ( لذلك ) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها إن لم يزد ثمن الحصة على قدر ما وجب له من القيمة وإلا بيع له من حصته بقدر ما وجب له من قيمتها ( و ) أن نقص ثمنها عما وجب له ( تبعه ) أي تبع من لم يطأ الواطئ ( بما بقي ) له من حصته ( و ) يتبعه ( بنصف قيمة الولد ) على كل حال سواء أمسكها للشركة أو اتبعه بالقيمة بلا بيع أو اختار بيعها لذلك لأن الولد حر نسيب لا يباع وتقدم أنه إذا قوم عليه نصيبه منها في يسره لم يتبعه بنصف قيمة الولد ; لأنه لما وطئ وهو موسر وجب لشريكه قيمة نصيبه منها بمجرد مغيب الحشفة فتخلق الولد وهي في ملكه فلم يكن لشريكه فيه حق بخلاف المعسر فإنه تحقق أنه وطئ ملكه وملك شريكه فتخلق الولد على ملكهما وقد علمت أن قوله فإن أعسر إلخ فيما إذا لم يأذن له في وطئها فإن أذن له فلا خيار له واتبعه بالقيمة ( وإن ) ( وطئاها ) معا أي الشريكان ( بطهر ) ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبرئها كل منهما وهي مسألة كثيرة الوقوع لا سيما في هذه الأزمنة وأتت بالولد لستة أشهر من وطء الثاني وادعاه كل منهما ( فالقافة ) تدعي لهما فمن ألحقته به فهو ابنه ( ولو كان ) أحدهما ( ذميا ) والآخر مسلما ( أو ) أحدهما ( عبدا ) والآخر حرا ( فإن أشركتهما ) فيه ( فمسلم ) أي وحر أي مسلم فيما إذا كان حرين أحدهما مسلم والآخر كافر وحر فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا تغليبا للأشراف في الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما قاله ابن فرحون في تبصرته قال ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه نصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك ( ووالى ) الولد الملحق بهما ( إذا بلغ أحدهما ) [ ص: 414 ] فإن والى الكافر فمسلم ابن كافر وإن والى العبد فحر ابن عبد ; لأنه بموالاته لشخص منهما كان ابنا له ذكره ابن مرزوق وغيره وفائدة الموالاة الإرث وعدمه فإن والى موافقة في الحرية والإسلام توارثا وإلا فلا فإن استمر الكافر على كفره أو العبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه وكذا لا يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له فإن مات الولد بعد أن أسلم أبوه الكافر أو عتق أبوه العبد ورثه دون الآخر لأنه بموالاته لشخص صار ابنا له ( كأن لم توجد ) قافة أي فحر مسلم وله إذا بلغ موالاة أحدهما فهو تشبيه في الأمرين قبله ويجري فيما إذا مات وقد والى أحدهما ما تقدم ( ووارثاه ) أي الأبوان المشتركان فيه بحكم القافة أو لعدم وجودها ( إن مات ) الولد ( أولا ) أي قبل موالاته أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم والنصف الآخر للعبد أو الكافر ; لأن نفقته قبل الموالاة عليهما بالسوية والتعبير بالإرث بالنسبة لهما مجاز وإنما هو من باب مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما ولو قال وأخذا ماله إن مات كان أظهر .

التالي السابق


( قوله ; لأن غرم نصيب الآخر ) أي من غير ضرر يتضمن إلخ فاندفع ما يقال إن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف ; لأن تبعيض الصفقة ينقص فأين التضمن تأمل .

( قوله قومت أيضا ) أي لأجل أن تتم له الشبهة .

( قوله وإن لم يأذن له لم تقوم عليه ) أي لم يتعين تقويمها عليه بل للشريك الآخر إبقاؤها للشركة أو مقاواتها والمزايدة فيها حتى يأخذ أحدهما .

( قوله في الصور الثلاث ) أي وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها .

( قوله وهذا كله ) أي تغريمه القيمة عاجلا إذا أذن له شريكه في وطئها سواء حملت [ ص: 413 ] أو لم تحمل أو وطئها بغير إذن شريكه وحملت إن أيسر .

( قوله خير ) أي الشريك وهو غير الواطئ .

( قوله فالقيمة تعتبر يوم الحمل ) أي على كل حال تعدد الوطء أم لا .

( قوله وإلا بيع له من حصته بقدر إلخ ) أي ولا تباع الحصة أو شيء منها إلا بعد الوضع كما في المدونة .

( قوله وإن نقص ثمنها ) أي الحصة وقوله عما وجب له أي من القيمة .

( قوله بما بقي له من حصته ) لعل الأولى بما بقي له من القيمة .

( قوله سواء أمسكها للشركة إلخ ) هذا بيان لكل حال .

( قوله أو اتبعه بالقيمة ) أي بقيمة حصته منها بلا بيع للحصة .

( قوله أو اختار بيعها لذلك ) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع في هذه الأحوال الثلاثة المذكورة أي ما إذا أبقاها للشركة وما إذا اتبعه بقيمة حصته منها وما إذا بيعت الحصة التي وجبت قيمتها لغير الواطئ .

( قوله ; لأن الولد إلخ ) أي وإنما كان يتبعه بنصيبه من قيمة الولد ولم يبع نصيبه منه ; لأن الولد إلخ .

( قوله وقد علمت ) أي من تخيير الشريك أولا وثانيا أن قوله إلخ . ( قوله وإن وطئاها بطهر ) أي وأما لو وطئاها بطهرين وحملت فالحمل لاحق بالثاني حيث أتت بالولد لستة أشهر من وطئه فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني كان لاحقا بالأول إن أتت به لستة أشهر من وطئه وإلا فلا يلحق به واحد منهما ولا تدعى القافة في هذه الحالة .

( قوله بأن لم يستبرئها كل منهما ) أي بأن وطئها البائع وباعها قبل أن يستبرئها ووطئها المشتري بمجرد شرائه ولم يستبرئها قبل وطئه .

( قوله فمن ألحقته به فهو ابنه ) أي فإن مات أحدهما قبل أن تدعى القافة فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فتلحقه بأحدهما أو بهما فإن لم تكن تعرفه معرفة تامة فانظر هل يلحق بالحي أو يكون بلا أب أو يكون كمن إذا لم توجد قافة وهو الظاهر قاله شيخنا .

( قوله ولو كان أحدهما ) أي أحد الواطئين ذميا أو عبدا أي فإذا ألحقته بالحر كان حرا وإن ألحقته بالعبد كان رقا وإن ألحقته بالذمي كان كافرا وقوله ولو كان أحدهما ذميا أو عبدا خلافا لمن قال يكون ولدا للمسلم أو الحر حينئذ ولا يحتاج لقافة أصلا ولا عبرة بإلحاقها إن ألحقته بذمي أو بعبد هذا ظاهر مبالغته بلو لكن ذكر ابن مرزوق أنه لا يعلم خلافا في لحوقه للذمي أو العبد إذا ألحقته القافة به فلعل لو هنا لمجرد دفع التوهم على غير الغالب لا أنها للإشارة إلى خلاف مذهبي .

( قوله فإن أشركتهما فيه ) أي بأن قالت هو ابن لهما معا .

( قوله وعلى كل نصف نفقته وكسوته ) أي إلى أن يبلغ ويوالي واحدا .

( قوله لعتق نصفه عليه ) أي بالنبوة .

( قوله ويغرم لسيد العبد ذلك ) أي قيمة نصف الولد ; لأنه رقيق للسيد .

( قوله ووالى إذا بلغ أحدهما ) يعني إن شاء وله أن لا يوالي أحدهما ولا غيرهما عند ابن القاسم وقال غيره والى أحدهما لزوما وحاصله أن الصغير الذي ألحقته القافة بالشريكين أو بالبائع والمشتري إذا بلغ فإنه يوالي واحدا منهما أي يتخذه وليا يأوي إليه ولا يواليهما معا ; لأن الشركة لا تصح في الولد فإذا امتنع من موالاة أحدهما أجبر عليها عند غير ابن القاسم وقال ابن القاسم إذا بلغ كان له موالاة أحدهما وله أن لا يوالي واحدا لا منهما ولا من غيرهما وحينئذ إذا مات ورثاه معا ميراث أب واحد يقسم بينهما والولد يرث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة .

( قوله إذا بلغ ) أي وأما [ ص: 414 ] قبل البلوغ فإنه يوالي كلا منهما ; لأن نفقته عليهما .

( قوله فإن والى الكافر فمسلم ابن كافر ) لما علمت أنها إذا كان ما أشركت فيه مسلما وكافرا فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للأشراف ولا يخرج بموالاته للكافر عما ثبت له من الإسلام .

( قوله وإن والى العبد فحر ابن عبد ) أي لما علمت أنه يعتق على الأب الحر بعضه بالبنوة وبعضه بالتقويم وعتقه عليه لا يمنع من موالاته للأب الرقيق وبالجملة لا يخرج الولد بموالاته لأحدهما عما ثبت له من الحرية والإسلام وسكت الشارح عما إذا والى الحر المسلم لظهور أنه حر مسلم ابن حر مسلم .

( قوله فإن استمر الكافر ) أي الأب الكافر الذي والاه الولد على كفره .

( قوله أو العبد ) أي أو استمر الأب العبد الذي والاه الولد على رقه .

( قوله بعد أن أسلم أبوه الكافر ) أي الذي والاه .

( قوله دون الآخر ) أي دون الأب الآخر الذي لم يواله وهو الحر المسلم .

( قوله كأن لم توجد قافة ) أي أو وجدت ولم تعين أبا ولم تشركهما فيه كما قرر شيخنا العدوي .

( قوله وله إذا بلغ موالاة أحدهما ) أي وله موالاة غيرهما بخلاف ما إذا ألحقته القافة بهما فليس له أن يوالي غيرهما بل إما أن يوالي واحدا منهما أو لا يوالي أحدا لا منهما ولا من غيرهما كما مر عند ابن القاسم ; لأن القافة لما أشركتهما فيه فليس له أن يوالي غيرهما وأما قبل البلوغ فنفقته عليهما فيوالي كلا منهما .

( قوله ما تقدم ) أي من جهة الميراث وعدمه . ( قوله المشتركان فيه بحكم القافة إلخ ) فيه إشارة إلى أن قوله وورثاه إن مات أولا راجع لما قبل الكاف ولما بعدها كما قال بعضهم .

( قوله إن مات أولا ) أي قبل موالاته أحدهما سواء كان موته قبل بلوغه أو بعده وأما إذا مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعا حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته كما في بن هذا إذا ماتا بعد إلحاقه بهما وقبل بلوغه وأما إذا ماتا معا قبل أن ترعى القافة فقال أصبغ هو ابن لهما فيرثهما وقال ابن الماجشون يبقى لا أب له فلا يرث واحدا منهما وإن ماتا معا بعد بلوغه وقبل موالاته واحدا فإنه يرث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة




الخدمات العلمية