الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وفديت ) أي وجب على سيدها فداؤها ( إن ) nindex.php?page=treesubj&link=7546 ( جنت ) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته ; لأن الشرع منع من تسليمها للمجني عليه كما منع بيعها فيفديها ( بأقل ) الأمرين ( القيمة ) على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم ، والأرش .
( قوله أو أتلفت شيئا ) أي بيدها أو بدابتها أو بحفر في مكان لا ملك لها فيه .
( قوله ; لأن الشرع إلخ ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يسلمها للمجني عليه ; لأن الشرع إلخ ( قوله وفديت إن جنت بأقل الأمرين إلخ ) هذا حكم nindex.php?page=treesubj&link=7546أم الولد إذا جنت وأما ولدها من غير السيد إذا جنى فجنايته في خدمته فيبقى على حاله وتسلم خدمته في الأرش فإن وفى رجع لسيده فإن مات سيده قبل أن يفي عتق واتبع بما بقي من الأرش وإنما سلمت خدمته في الجناية ; لأنها كثيرة بخلاف خدمة أمه فإنها قليلة ا هـ بن