( و ) لو ( بيعت ) الأمة فيه كما هو ظاهر إذا لم يتعلق بها عتق ولا هي أم ولد ( إن سبق العتق ) لجنينها ( دين ) وكذا إن حدث بعد عتقه كما في المدونة فلذا قال أعتق ما في بطن أمته من غيره وعليه دين محيط وقام عليه غرماؤه ابن غازي صوابه وبيعت ، وإن سبق العتق دينا بإدخال واو النكاية على إن ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبذلك يوافق المدونة فتباع سواء كان الدين سابقا على عتق جنينها أو متأخرا عنه وسواء قام والغرماء عليه بعد وضعها أو قبله ، وجنينها كجزء منها فيباع معها ولذا قال ( ورق ) جنينها المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها بالدين ، فإن وفى لم يبع وكان حرا ، فإن كان العتق هو السابق بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته ولكن لا يفارقها