الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو أعتق ما في بطن أمته من غيره وعليه دين محيط وقام عليه غرماؤه ( بيعت ) الأمة فيه كما هو ظاهر إذا لم يتعلق بها عتق ولا هي أم ولد ( إن سبق العتق ) لجنينها ( دين ) وكذا إن حدث بعد عتقه كما في المدونة فلذا قال ابن غازي صوابه وبيعت ، وإن سبق العتق دينا بإدخال واو النكاية على إن ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبذلك يوافق المدونة فتباع سواء كان الدين سابقا على عتق جنينها أو متأخرا عنه وسواء قام والغرماء عليه بعد وضعها أو قبله ، وجنينها كجزء منها فيباع معها ولذا قال ( ورق ) جنينها المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها بالدين ، فإن وفى لم يبع وكان حرا ، فإن كان العتق هو السابق بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته ولكن لا يفارقها

التالي السابق


( قوله : وبيعت إن سبق العتق ) حاصله أنه إذا أعتق ما في بطن أمته من غيره في حال صحته وعليه دين وقام عليه غرماؤه فإما أن يقوموا عليه قبل وضعها أو بعده ، فإن قاموا عليه قبل الوضع بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها مطلقا سواء كان الدين سابقا على العتق أو كان العتق سابقا على الدين والجنين رقيق في الحالتين وسواء كان ثمنها وحدها يفي بالدين أم لا ، وإن قاموا عليه بعد الوضع ، فإن كان العتق سابقا على الدين بيعت الأم وحدها وولدها حر سواء وفي ثمنها وحدها بالدين أم لا لكن الولد لا يفارقها ، وإن كان الدين سابقا على العتق بيع الولد معها في الدين إن لم يوف ثمنها بالدين ، فإن وفى به ثمنها وحدها بيعت وحدها والولد حر ( قوله : حيث بيعت إلخ ) أي فمتى قام عليه الغرماء وبيعت قبل وضعها رق جنينها وبيع معها مطلقا سواء كان ثمنها وحدها يفي بالدين أم لا سواء كان العتق سابقا على الدين أو كان الدين سابقا على العتق ( قوله : بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ) أي يعتق من رأس المال سواء كان ثمنها يفي بالدين أم لا ( قوله : ولو ولدته بعد موته ) أي هذا إذا ولدته قبل موت السيد في حال صحته أو مرضه بل ولو ولدته بعد موته




الخدمات العلمية