[ ص: 359 ] [ درس ] { باب } ذكر فيه أحكام العتق وما يتعلق به يقال عتق يعتق من باب ضرب ودخل وهو لازم يتعدى بالهمزة فلا يقال عتق السيد عبده بل أعتقه ولا يقال عتق العبد بضم المهملة بل أعتق بضم الهمزة والعتق مندوب وهو من أعظم القرب ولذا جعل كفارة للقتل وكثير من الفقهاء يذكره بعد ربع العبادات نظرا ; لأنه قربة .
والمصنف كغيره ذكره بعد الدماء والحدود ; لأنه يكون كفارة للجنايات إما وجوبا أو ندبا وللإشارة إلى أنه لتكون له كفارة كما في الحديث . ينبغي لمن وقعت منه جناية وتاب أن يعتق رقبة معتق بالكسر ومعتق بالفتح وصيغة وأشار للأول بقوله ( إنما يصح ) أي صحة تامة بمعنى اللزوم أي إنما يلزم ( وأركانه ثلاث ) من إضافة المصدر لفاعله ويدخل في المكلف السكران فيصح عتقه على المشهور لتشوف الشارع للحرية وتقدم أنه يلزم طلاقه ولا تصح هبته وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا يصح عتقهما ووصف المكلف بقوله ( بلا حجر ) عليه فيما أعتقه فالزوجة والمريض محجور عليهما فيما زاد على ثلثهما فيصح عتقهما في الثلث لا فيما زاد عليه ولا يصح عتق السفيه إلا لأم ولده ; لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة ( و ) بلا ( إحاطة دين ) بماله ، فإن أحاط به لم يصح عتقه بمعنى لم يلزم كما تقدم ( ولغريمه ) أي غريم من أحاط الدين بماله ( رده ) أي العتق [ ص: 360 ] إن استغرق الدين جميعه ( أو ) رد ( بعضه ) إن لم يستغرق الجميع كأن يكون عليه عشرة وعنده عبد يساوي عشرين فأعتقه فلرب الدين أن يرد ما قابل دينه وهو عشرة فيباع من الرقيق بقدر العشرة قل أو كثر إن وجد من يشتري البعض وإلا رد الجميع . إعتاق مكلف
( إلا أن يعلم ) رب الدين المحيط بالعتق ولم يرده ( أو يطول ) زمن العتق ، وإن لم يعلم ، فإن العتق يصح والطول عند أن يشتهر بالحرية وتثبت لها أحكامها بالموارثة وقبول شهادته وعند مالك ابن عبد الحكم أن يزيد زمنه على أربع سنين بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمان والفرق أن الشارع في العتق متشوف للحرية ( أو ) إلا أن ( يفيد ) السيد ( مالا ) يفي بالدين الذي عليه ولم يرد العتق حتى أعسر فلا رد له ( ولو ) كانت إفادة المال ( قبل نفوذ البيع ) كما إذا كان البيع على الخيار بأن رد السلطان عتق المديان وباع عليه العبد ومعلوم أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد السيد مالا يفي بدينه ، فإن عتقه يمضي وليس للغريم رده وهذا مبني على أن رد الحاكم رد إيقاف وكذا رد الغرماء .
وأما رد الوصي فرد إبطال وكذا السيد على المشهور وأما رد الزوج تبرع زوجته بزائد الثلث فقال إبطال وقال أشهب ابن القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقولها في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لم يقض عليها العتق ولا ينبغي لها ملكه انتهى أي فلو كان إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها تنفيذ عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال . أشهب
ولكن لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا تنفيذه عند زوال الحجر ورد السلطان إن كان للغرماء فإيقاف ، وإن كان للسفيه فإبطال لتنزيله منزلة الوصي
[ ص: 359 ]