ثم شرع في بيان دفع الصائل بقوله ( وجاز ) والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب ( بعد الإنذار ) ندبا كما في المحارب ( للفاهم ) أي الإنسان العاقل بأن يقول له : ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب ، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره ( دفع صائل ) على نفس أو مال أو حريم